قدرت الله وجداني فخر

235

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فلهم حدّ واحد وإن ( 1 ) تفرّقوا في المطالبة ، ولو عفا بعضهم ( لم يسقط ) عنه ( 2 ) شيء ( بعفو البعض ) ، بل للباقين استيفاؤه ( 3 ) كاملا على المشهور ( 4 ) . [ يجوز العفو بعد الثبوت ] ( ويجوز العفو ) من المستحقّ الواحد ( 5 ) والمتعدّد ( بعد الثبوت ، كما يجوز قبله ( 6 ) ) ، ولا اعتراض للحاكم ، لأنّه ( 7 ) حقّ آدميّ تتوقّف إقامته ( 8 ) على مطالبته ويسقط بعفوه . ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين قذف الزوج لزوجته وغيره ( 10 ) ، خلافا للصدوق ، حيث حتم ( 11 ) عليها استيفاءه ،